السيد الخميني
45
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
تملّك الأراضي التي لا ربّ لها بالحيازة ثمّ إنّ الظاهر تملّك تلك الأراضي بالحيازة ، وكذا ما فيها من الأشجار والغابات وغيرها ؛ للسيرة القطعية من العقلاء والمسلمين بالنسبة إلى ما فيها ، بل وبالنسبة إليها أيضاً ، وهي متّصلة بعصر النبوّة وما قبله إلى ما شاء اللَّه تعالى ، وكان المسلمون يتعاملون معها معاملة الأملاك ، من غير فرق بين كون الحائز مسلماً أو غيره . ومن ذلك تكون الروايات الواردة في تملّك الموات بالإحياء « 1 » ، موافقة للسيرة وارتكاز العقلاء ، بل هذه السيرة القطعية من أوّل تمدّن البشر - حيث تكون الملكية بالإحياء والحيازة من غير نكير من الأنبياء والأولياء والمؤمنين - كاشفة عن الإذن الإلهي ، وقضاء منه تعالى من بدء الخلقة . بل لعلّ لقوله تعالى : ( وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ ) « 2 » وقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) « 3 » دلالةً على هذا القضاء الإلهي ، والإذن في أنحاء الاستفادة منها وممّا فيها ؛ تملّكاً وغيره . وبعد هذا الارتكاز والسيرة العقلائية ، لا ينبغي الإشكال في دلالة النبوي : « من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم ، فهو أحقّ به » « 4 » ولا يرد عليه ما أوردوا :
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 25 : 411 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 . ( 2 ) - الرحمن ( 55 ) : 10 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 29 . ( 4 ) - عوالي اللآلي 3 : 480 / 4 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 111 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 4 .